پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص471

[.

] في نفيهما كما يقبل من كل أمين، لان الاصل في أفعال المسلمين الصحة والسلامة عن الاثم والعدوان.

وعلى تقدير ثبوت الضمان عليه بإقراره أو البينة يقبل قوله في قيمة المتاع، لان الاصل براءة ذمته من الزائد عمايقربه.

والله الموفق.

– تم المجلد الثالث ولله الحمد، ويليه المجلد الرابع بإذنه تعالىالطرفين، فتنزيل كلامه على مالا يوافق مذهبه المعروف به – بمجرد احتمال إرادته مع إمكان تنزيله على غيره – بعيد جدا.

وحيث كان تولي الطرفين من الواحد جائزا عند المصنف لم يمتنع استحقاقه اجرتين عليهما، لانهما عملان متغايران، أعني الايجاب عن البائع والقبول عن المشتري.

فلو صرحا له بذلك استحق على كل واحد بجسبه.

وهو راجع عرفا إلى اجرة واحدة على البيع موزعة عليهما، كما أسلفناه.

قوله: ” وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه “.

الحاصل: أن الدلال أمين فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، ويقبل قوله