مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص468
[ فرعان الاول: إذا اقترض أو اشترى بغير إذن، كان موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجز كان باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر.
الثاني:إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى، وبين إتباع المملوك إذا أعتق وأيسر.
خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه على ] ونحوهما، مع الاحتياج إلى ذلك، يلزم المولى.
وغير الضروري لها وما خرج عنها يلزم المولى.
فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، وإلا فالاقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده، وإلا ضاع.
وقيل: يستسعى العبد فيه معجلا، استنادا إلى إطلاق رواية أبى بصير (1).
وحملت على الاستدانة للتجارة.
ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره.
والاقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما تلزم مما في يده، فإن قصر أستسعي في الباقي.
ولا يلزم المولى من غير ما في يده.
وعليه تحمل الرواية.
قوله: ” إذا اقترض مالا فأخذه المولى.
الخ “.
وجه التخيير أن كلا منهما قد أثبت يده على ماله، فيرجع على من شاء، فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد وإن أعتق، لاستقرار التلف في يده، ولان المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده.
وإن كان الرجوع على المولى بعد عتق العبد، فإن كان عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على العبد أيضا، وإن كان قد غره العبد بأن المال له اتجه رجوعه على العبد، للغرور.
ولو رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره فله الرجوع على المولى، لاستقرار التلف في يده، إلا أن يكون قد غر المولى، فلا رجوع له عليه، كما مر.
(1) المتقدمة في ص 465 الهامش رقم (5).