مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص467
[ وإذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون، لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الاذن.
ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمة العبد.
وقيل: يستسعى فيه معجلا، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة، فاستدان وتلف المال، كان لازما لذمته يتبع به، دون المولى.
] يلزم المولى عوضه، لان تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيد.
وليس المراد به الثمن المعين، لان تلفه يبطل البيع، فلا يلزم المولى عوضه.
ولا فرق بين تلفه بيد العبد بتفريط وغيره.
ولو لم يكن السيد أذن في الشراء في الذمة فاشترى بها ثم تلف الثمن الذي دفعه إليه لم يلزم السيد بدله.
وحينئذ فان تبرع السيد ودفع ثانيا صح العقد له، لانالعبد حينئذ كالفضولي للسيد، والبيع وقع له، فإذا دفع الثمن صح له، وإلا فسخ البائع العقد.
قوله: ” وإذا أذن له في التجارة – إلى قوله – صريح الاذن “.
يمكن أن يريد ب ” مملوك المأذون ” الحقيقة، تفريعا على القول بأنه يملك، بل هذا هو الظاهر.
ويمكن أن يريد به معناه المجازي، لان الاضافة تصدق بأدنى ملابسة، فيريد بمملوكه من هو في خدمته من مماليك المولى حالة التجارة، بحيث يدخل تحت أمره، كما هو الواقع في كثير من التجار بالنسبة إلى بعض مواليهم.
وعلى التقديرين لا يتناول الاذن له مملوكا بأي معنى اعتبر، لان المولى إنما اعتمد على نظره، فلم يكن له أن يتجاوزه بالاستنابة، كالتوكيل.
وكذا ليس للمأذون أن يوكل غيره لعين ما قلناه.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1)، حيث ذهب إلى أن للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة، مع أن أبا حنيفة لا يقول بأبن العبد يملك، فلذلك جعلنا العبد المذكور محتملا للمعنى المجازي بالنسبة إلى المأذون.
قوله: ” ولو أذن له في التجارة – إلى قوله – فيه معجلا “.
إذا استدان المأذون له في التجارة، فإن كان لضرورتها، كنقل المتاع وحفظه
(1) راجع روضة القضاة 2: 601 وتحفة الفقهاء 3: 289.