پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص466

وإذا أذن له في التجارة،اقتصر على موضع الاذن.

فلو أذن له بقدر معين، لم يزده.

ولو أذن له في الابتياع، انصرف إلى النقد.

ولو أطلق له النسيئة، كان الثمن في ذمة المولى.

ولو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه.

] الاستحقاق في ذمته ورواية (1) زرارة عن الباقر عليه السلام تدل عليه أيضا.

وفي الحقيقة إطلاق غرماء العبد بطريق المجاز لوقوع الاستدانة منه، وإلا فالجمع غرماء المولى.

قوله: ” ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد ” (2).

من القواعد الاصولية أن الامر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين وإن توقف تحققه عليه بالعرض.

ومقتضى الاطلاق التخيير.

وإنما اختص هنا بالنقد بواسطة قرائن خارجية عينت بعض افراد الكلي، وهو الاضرار بالمولى في النسيئة بثبوت شئ في ذمته بخلاف النقد، لجواز أن لا يقدر المولى على غير ما دفعه إلى العبد من المال، أو لا غرض له فيه.

وهذا هو حاصل ما أجاب به الفاضل – قدس الله سره – لما اعترض عليه العلامة المحقق قطب الدين الرازي – حين قرأ عليه هذه المسألة من القواعد – بأن البيع أمر كلي والنسيئة جزئي فلم لا يدخل؟ أجاب أولا: بأن البيع أعم فلا يدل على النسيئة بإحدى الدلالات.

فأورد عليه العلامة المحقق بأنه لا يلزم من نفي الدلالة نفي الاستلزام، لجواز كون اللزوم غير بين.

ثم عارضه بالنقد، فعدل الفاضل إلى الجواب بما أشرنا إليه أولا من أن في النسيئة إضرارا بالمولى بثبوت شئ في ذمته، بخلاف النقد.

قوله: ” ولو أطلق له النسيئة – إلى قوله – لزم المولى عوضه “.

أي لو تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع والحال أنه قد اشترى نسيئة، فإنه

(1) الكافي 5: 303 ح 2، الاستبصار 3: 11 ح 30، التهذيب 6: 199 ح 444، الوسائل 13: 119 ب (31) من أبواب الدين والقرض ح 5.

(2) في هامش ” و ” و ” ن “: ” هذه المسألة أطلقها الاصحاب وغيرهم هنا وفي باب القراض وفي الوكالة.

ولو لم يكن إجماعيا يمكن جعل جواز النسيئة وجها في المسألة.

منه رحمه الله “.