پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص465

[ فإن أذن له المالك في الاستدانة، كان الدين لازما للمولى، إن استبقاه أو باعه.

فإن أعتقه، قيل: يستقر في ذمة العبد، وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين.

ولو مات المولى كان الدين فيتركته.

ولو كان له غرماء، كان غريم العبد كأحدهم.

] إلا أن يقال: إن الاذن السابقة على شراء الامة لا يمكن حملها على العقد، لان المولى لا يملك العقد على أمة الغير، فبقي أن يكون إباحة وإذنا محضا، فدل على تأثير الاذن السابقة في الجملة.

وعلى كل حال فعبارة المصنف في تعليله ليست بجيدة مطلقا.

قوله: ” إن استبقاه أو باعه – إلى قوله – اشهر الروايتين “.

محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه، أما لو اسندان للمولى فهو على المولى قولا واحدا.

نبه عليه في المختلف (1).

والقولان للشيخ – رحمه الله – أولهما في غير الاستبصار (2).

وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف (3)، استنادا إلى روايتين (4) لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة الوكيل، وإنفاقه للمال على نفسه في المعروف بإذن المولى إنفاق لمال المولى، فيلزمه كما لو لم يعتق.

ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام (5).

وهو الاقوى.

قوله: ” ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم “.

هذا التفريع واضح بعد الحكم بلزوم دينه للمولى، لان التقسيط هو مقتضى

(1 و 3) المختلف: 414.

(2) النهاية: 311.

والثاني في الاستبصار 3: 11 ذيل ح 30.

(4) الوسائل 13: 118 ب (31) من أبواب الدين والقرض ح 3 وج 16: 57 ب (54) من أبواب العتق ح 1.

الوسائل 13: 118 ب (31) من أبواب الدين والقرض ح 1.