مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص464
[.
] شرائه لنفسه.
وجعل منشأ التردد أنه – أي العبد – يملك وطئ الامة المبتاعة، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يريد بالامة المبتاعة التي يستبيح وطأها، هي هذه المأذون في شرائها لنفسه.
وتوجيه التردد حينئذ أن في عدم الصحة على هذا التقدير ترددا، من حيث إن المأذون فيه لو كان أمة لملك وطؤها، فلا تقع الاذن لا غية بحيث يطلق فيما تضمنه عدم الجواز.
ولا يخفى فساد هذا المعنى، فإنه عين المتنازع، فكيف يجعل منشأ التردد؟!.
والثاني: أن يريد بالامة المبتاعة، التي ابتاعها العبد للمولى مع الاذن في وطئها، بأن يوكله المولى في أن يشتري أمة ويطأها.
وهذه لا إشكال في استباحة وطئها من الجهات المتقدمة، فإن شراء العبد لمولاه صحيح، وإباحة المولى له وطئ أمته صحيح أيضا.
وإذا كانت الاذن الضمنية المتقدمة تفيد إباحة الوطئ على قول معتبر، مع فساد ما دخلت في ضمنه، فكيف الاذن الصريحة مع صحة الشراء المضموم إليه الاذن.
ووجه كون هذه منشأ للتردد في المسألة المذكورة أن المسألة اقتضت بإطلاقها أن إذن المولى له أن يشتري لنفسه غير صحيح، فتردد المصنف في إطلاق عدم الصحة،من حيث إنه قد يصح في بعض الصور، وهي المذكورة.
وفيه: أن المتردد فيه، الشراء لنفسه، لا الاباحة.
وأين هذا من ذاك؟!.
ثم إن في صحة الاذن في المثال نظرا، من حيث إنه إذن فيما لا يملكه المولى حين الاذن، فيمكن القدح في الصحة.
ثم قول المصنف بعد ذلك: ” مع سقوط التحليل في حقه ” إشارة إلى أن هذه الاذن ليست تحليلا من المولى لعبده، لان العبد ليس قابلا للتحليل، بناء على أنه تمليك منفعة، والعبد لا يقبل التمليك، فصحة وطئه للامة المبتاعة ليس من حيث التحليل، بل من حيث الاباحة والاذن.
ويشكل بأن التحليل لا يعلم كونه تمليكا، بل يحتمل كونه عقدا أو إباحة، كما سيأتي إن شاء والعبد قابل لهما، فلا يعلم انتفاء التحليل في الامة المذكورة.