پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص463

[ وطئ الامة المبتاعة.

مع سقوط التحليل في حقه.

] البيع.

ونمنع من كون المقيد يدل على المطلق، فإن الاذن إنما تعلق بأمر واحد، وهو المقيد المخصوص بالعبد، فحيث لم يصح كان الابتياع باطلا، لانه غير مأذون فيه، فلا يثمر ملكا للمولى، لانه لم يأذن فيه على هذا الوجه.

وهذا هو الاقوى.

ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمه هل يستبيح العبد بضعها بهذا الاذن؟ قيل: نعم، لاستلزام الاذن من المولى له في الشراء لنفسه الاذن له في الوطئ، لانها إذا كانت مملوكة للعبد كان جميع التصرفات له حلالا، ومن جملتها الوطئ، فإذا بطل الاذن الاول لعارض – وهو عدم أهليته لملك الرقبة – بقي الثاني الداخل ضمنا أو التزاما، لان العبد أهل للاباحة، كما يستبيح الامة التي يأذن له فيها المولى، فاستباحة الوطئ بذلك الاذن لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الاذن.

ويضعف بأن المأذون فيه هو الشراء لنفسه، فإن تحقق استلزم إباحة التصرفات.

اما الاذن في التصرف مع كونه غير مالك للرقبة فغير حاصل، ومن الجائزرضى المولى بكون العبد يطأ أمة نفسه ولا يرضى بوطيه أمة المولى، فلا ملازمة بين الامرين.

فإذا لم يقع الشراء للعبد لم يستبح الوطئ.

وهذا هو الاقوى.

وحينئذ فاستباحة العبد وطئ الامة المذكورة ضعيف مبني على ضعيف، وهو وقوع الشراء للمولى، فهو ضعف في ضعف.

إذا تقرر ذلك فلنعد إلى العبارة، فنقول: المشبه به المشار إليه ب‍ (ذا) في قوله: ” وكذا لو أذن له المالك ” لا يجوز أن يكون هو الحكم السابق الذي حاصله: أنه لا يجوز التصرف المذكور إلا باذن سيده، لانه يصير التقدير: أنه لا يجوز شراء المأذون في شرائه لنفسه إلا بالاذن.

وظاهر فساده، لان المفروض تحقق الاذن.

وأيضا فالاشكال واقع مع الاذن كما عرفت.

بل الاولى كون المشبه به هو أصل الحكم مجردا عن الاستثناء، وهو عدم جواز تصرف العبد، فيصير التقدير: وكذا لا يجوز تصرفه لو أذن له سيده أن يشتري لنفسه.

لكن يبقى فيه إجمال من حيث إنه مع عدم الجواز هل يقع باطلا من رأس أو يقع للمولى؟ وظاهر الاطلاق الاول.

ثم قوله: ” وفيه تردد ” أي في الحكم المذكور، وهو عدم جواز شرائه ما أذن في