پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص462

[ المقصد السادس: في دين المملوك.

لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من العقود.

ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده، ولو حكم له بملكه.

وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه، وفيه تردد، لانه يملك ] عملا بإطلاق الآية (1)، واختصاص الصرف بالبيع.

ومنع ابن إدريس (2) من بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا.

وهو ضعيف.

قوله: ” لا يجوز للمملوك – إلى قوله – ولو حكم بملكه “.

جعل الاجارة تصرفا في نفسه واضح.

أما الاستدانة ونحوها من العقود الموجبةلجعل شئ في ذمته، فوجه إلحاقه بالتصرف في نفسه أنه يجعل نفسه مديونا، ففيه مناسبة للتصرف فيها بوجه.

وإنما لم يجز التصرف فيما في يده على تقدير الحكم بملكه له لانه على ذلك التقدير محجور عليه، كما سيأتي، فلا ينفذ تصرفه بدون إذن المولى.

قوله: ” وكذا لو أذن له المالك.

الخ “.

لا بد قبل الكلام على العبارة من تحرير المسألة.

فنقول:إذا أذن السيد لعبده في أن يشتري لنفسه- أي لنفس العبد – فهل يصح هذا الاذن بمعنى وقوع الشراء للعبد، أم لا يصح؟ يبنى على أن العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا؟ والاصح العدم.

فإذا لم نقل بملك العبد واشترى هل يقع الشراء للسيد أم لا؟ يحتمل الاول، لان الشراء لنفسه تضمن أمرين: الاذن في الشراء وتقيده بكون لنفسه.

فإذا بطل القيد بقي المطلق، لان المطلق جزء المقيد، فيقع للمولى، لانه أذن في الابتياع في الجملة.

ولهذه المسألة نظائر كثيرة في الفقه وغيره يدعى فيها أن المقيد يدل على المطلق من الجهة التي أشرنا إليها.

ويحتمل الثاني، لان الاذن في الشراء لنفسه وقع فاسدا، فلا يترتب عليه صحة

(1) البقرة: 275.

(2) السرائر 2: 38.