پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص460

[ الخامسة: الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له.

وإن كان البائع مسلما،لم يجز.

السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثم تقاسما بما في الذمم، فكل ما يحصل، لهما.

وما يتوى، منهما.

] واعلم أن في الفرق بين المديون والثالث – حيث صححوا قبضه دونه – نظرا، لان المضاربة الفاسدة إن اقتضت وكالة في القبض خارجة عن حقيقتها فليكن في المديون كذلك، فإن الصيغة إنما اقتضت المعاملة على الدين الذي في الذمة، وكما لا يمكن للاجنبي العمل به ما دام في الذمة، لانه حينئذ أمر كلي لا وجود له في الخارج، فاقتضى ذلك الاذن له في قبضه الذي زعموا كونه وكالة، كذلك نقول في المديون، فإنه لا يمكنه العمل بنفس دين المالك الذي في ذمته، بل لابد من إفرازه والشراء به، كما سيأتي من أن العامل لا يصح له أن يشتري إلا بالعين.

وحينئذ فالمضاربة الفاسدة إن كانت مجامعة لوكالة في تعين المال فهي واقعة في الموضعين، وإلا فلا.

وأيضا فكون ذلك أمرا خارجا عن مقتضيات المضاربة في محل النظر، بل الظاهر أنه بعض لوازمها وتوابعها فينبغي أن يتبعها في الفساد.

قوله: ” الذمي إذا باع.

الخ “.

التقييد بالذمي لاخراج الحربي، إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه، لعدم إقرار الشريعة له على ذلك.

ولابد من تقييد الذمي بكونه مستترا في بيع ذلك، كما هو مقتضى إقرار الشريعة، فلو تظاهر به لم يجز.

قوله: ” إذا كان لاثنين مال في ذمم.

الخ “.

المراد أن قسمة ما في الذمم غير صحيحة.

وعبر عن البطلان بلازمه، وهو كون الحاصل لهما والذاهب عليهما.

والحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد اعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين.

ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحة.