مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص458
[.
] المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في السؤال عنه في الاماكن التي يمكن كونه أو خبره بها.
ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر.
فإذا يئس منه قال الشيخ – رحمه الله -: يتصدق به عنه (1).
وتبعه عليه جماعة من الاصحاب (2).
وتوقف المصنف هنا، والعلامة في كثير من كتبه (3)، لعدم النص على الصدقة.
ومن ثم ذهب ابن إدريس (4) إلى عدم جوازها، لانه تصرف في مال الغير غير مأذون فيه شرعا.
[ ولا شبهة في جوازه، إنما الكلام في تعينه ] (5).
ووجه الصدقة أنها إحسان محض بالنسبة إلى المالك، لانه إن ظهر ضمن له عوضها إن لم يرض بها، وإلا فالصدقة أنفع له من بقائها، المعرض لتلفها بغير تفريط، المؤدي إلى سقوط حقه.
وقد قال الله تعالى:
(ما على المحسنين من سبيل) (6)، خصوصا وقد ورد الامر بالصدقة (7) في نظائر كثيرة لها.
وحينئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاكم لها، [ أما معه فهو أحوط ] (8).
وحيث يمكن مراجعة فهو أولى من الصدقة بغير إذنه وإن كان جائزا، لانه أبصربمواقعها.
(1) النهاية: 307.
(2) كابن البراج على ما في ايضاح الفوائد 2: 3، والمختلف: 412.
(3) التذكرة 2: 3، القواعد 1: 156.
(4) السرائر 2: 37.
(5) يلاحظ أن هذه العبارة مجمل ما فصله بقوله: ” ووجه الصدقة.
” ولعلها من الحاشية المختصرة قبل أن يضيف إليها الشرح الكبير قد أدرجت في الكتاب سهوا من النساخ.
وقد مر نظيره.
(6) التوبة: 91.
(7) الفقيه 4: 241 ح 769.
(8) هذه العبارة أيضا مجمل ما فصله بقوله: ” وحيث يمكن.
” بل يلاحظ الفرق بينهما حيث بدل التعبير بأنه أولى.
فلعلها ايضا من بقايا الحاشية المختصرة ادرجت في الشرح الكبير سهوا.