مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص456
[ وكذا لو أجل الحال،لم يتأجل.
وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب.
ولا فرق بين أن يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك.
ولو أخره بزيادة فيه، لم يثبت الزيادة، ولا الاجل.
نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه.
] التلازم جائزا، ومثله شرط اللازم في اللازم.
واللزوم مطلقا أجود.
وقد تقدم البحث فيه (1).
نعم، لو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط، ولم يمكن إجباره، تسلط المشروط له على الفسخ، إلا ان هذا الامر العارض للعقد لا ينافي لزومه في أصله.
وبذلك يجمع بين الادلة والحقين.
قوله: ” وكذا لو اجل الحال لم يتأجل.
الخ “.
المراد بتأجيل الحال أن يعبر صاحب الدين بعبارة تدل عليه من غير ذكره في عقد كما مر، بأن يقول أجلتك في هذا الدين مدة كذا.
ووجه عدم اللزوم بذلك واضح، إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحب الوفاء به.
والرواية المذكورة رواها الحسين بن سعيد (2).
ومحصلها: أن من مات وقد اقترض إلى أجل يحل.
وهي مشعرة بجواز التأجيل.
وحملها على الندب كما قلناه أولى.
وأشار بالتسوية بين الامور المذكورة إلى خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والاجرة والصداق وعوض الخلع، دون القرض وبدل المتلف.
وإلى خلاف آخرين منهم إلى ثبوته في الجميع (3).
قوله: ” نعم يصح تعجيله باسقاط بعضه “.
مع تراضيهما بذلك.
وكما يعتبر التراضي في إسقاط البعض يعتبر في تعجيله بغير إسقاط، لان الاجل أيضا حق لهما، لتعلق غرض كل منهما به، فإن التعجيل قد
(1) راجع ص: 274.
(2) التهذيب 6: 190 ح 409، الوسائل 13: 97 ب (12) من أبواب الدين والقرض ح 2.
(3) في هامش ” و ” و ” ن ” و ” ه ” و ” ك “: ” القائل بالتفصيل أبو حنيفة وباطلاق الثبوت مالك.
بخطه قدس سره “.
راجع حلية العلماء 4: 402 والشرح الكبير 4: 387.