پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص455

[ الثانية:لو شرط التأجيل في القرض،

لم يلزم.] وفيه: منع ثبوت جوازه بالمعنى الذي يدعيه، إذ لا دليل عليه.

وما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به ذلك، لانه قد عبر به من ينكر هذا المعنى، وهو الاكثر.

وإنما يريدون بجوازه تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء.

وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه.

وحينئذ فلا اتفاق على جوازه، بمعنى يثبت به المدعى، ولا دليل صالحا على ثبوت الجواز له بذلك المعنى المشهور، فيبقى الملك وما يثبت في الذمةحكمها إلى أن يثبت خلافه.

وهذا هو الوجه.

قوله: ” لو شرط التأجيل في القبض لم يلزم “.

أي شرط تأجيل مال القرض في عقده.

ويمكن أن يريد ما هو أعم، بأن يشرط في عقد القرض تأجيل مال حال، سواء كان القرض أم غيره.

والحكم فيهما واحد، لان عقد القرض – كما مر – (1) من العقود الجائزة، لا يلزم ما يشترط فيها.

ويجئ على ما قررناه – من لزومه على ذلك الوجه – احتمال لزوم هذا الشرط، مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2) وغير ذلك مما دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم، إذ ليس هذا العقد على حد العقود الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم الشرط، ولا على حد اللازمة ليلحقه حكمها.

ويمكن على هذا أن يرجع إلى عموم الادلة الدالة على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود (3).

ولو شرط تأجيله في غير القرض من العقود اللازمة، بأن باعه شيئا وشرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا، فالاقوى لزومه ووجوب الوفاء به، لما تقدم من عموم الامر بالوفاء بالعقود والشروط، وهي كالجزء منها.

وقيل لا يلزم الوفاء بها، بل يقلب العقد اللازم جائزا، بمعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الآخر على فسخالعقد المشروط فيه.

وجعلوا ذلك قاعدة كلية هي: أن شرط الجائز في اللازم يقلب

(1) في ص 439.

(2) الكافي 5: 404 ح 8 وفيه: ” المسلمون “، التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهورح 4.

(3) المائدة: 1.