مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص452
[ وهل للمقرض إرتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض، وقيل: لا، وهو الاشبه، لان فائدة الملك التسلط.
] الملك من حين القبض، فالنماء للمقترض على القولين.
وتظهر الفائدة أيضا في نفقته لو كان حيوانا، وفي وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتق على المقترض، وفي جواز وطئ الامة إذ لم يحصل من اللفظ ما يفيد التحليل ولم يتحقق الملك، ووطى الامة منحصر فيهما، بخلاف غيره من التصرفات، مع احتمال جواز الوطئ على القولين، كما لو اشترى الامة معاطاة.
إذا تقرر ذلك، فالمراد بالتصرف الموجب للملك على هذا القول؟ ليس في كلام أصحابنا تصريح بشئ.
وكأن الباعث عليه عدم الاهتمام بشأن القول ليفرع عليه، ولكن تعليله يشعر بأن المراد بالتصرف، المتلف للعين أو الناقل للملك، كما يستفاد من جعله إباحة إتلاف مضمون.
ويظهر من الشهيد – رحمه الله – في بعضتحقيقاته أن المراد مطلق التصرف وإن لم يزل الملك، إلا انه علل في دروسه (1) القول بما يأبى ذلك (2).
وفي التذكرة (3) نقل عن الشافعية في التصرف ثلاثة أوجه.
الاول والثاني ما ذكرناهما.
والثالث كل تصرف يستدعي الملك.
فلا يكفي الرهن على الثالث.
ويكفي هو والاجارة، وطحن الطعام، وخبز الدقيق، وذبح الشاة، على الثاني.
ويكفي البيع، والاعتاق، والاتلاف، على الجميع.
ولم يرجح شيئا منها.
قوله: “وهل للمقرض ارتجاعه.الخ “.
الحكم هنا مبني على الخلاف السابق، فإن قلنا إن المقترض لا يملك إلا
(1) الدروس: 376.
(2) في هامش ” و ” و ” ن “: ” لانه علله بقوله: لانه ليس عقدا محققا، بل هو راجع إلى الاذن في الاتلاف المضمون، والاتلاف يحصل بازالة الملك أو العين، فهو كالمعاطاة، انتهى.
وهذا يدل على إرادة ما نقلناه عن تعليل المصنف.
منه ره “.
(3) التذكرة 2: 6.