مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص447
[ وكل ما يتساوى أجزاؤه، يثبت في الذمة مثله، كالحنطة والشعير، والذهب والفضة.
وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم.
ولو قيل يثبت مثله أيضا، كان حسنا.
] قوله: ” وكل ما يتساوى اجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة “.
أشار بذلك إلى ضابط المثلي، وهو ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة، وتتقارب صفاته، بمعنى أن قيمة نصفه تساوي قيمة النصف الآخر، وتقوم مقامها في المنفعة، وتقاربها في الوصف، وهكذا كل جزء بالنسبة إلى نظيره لا مطلقا، وذلك كالحبوب والادهان.
وقد جرت العادة بتحقيق ذلك في باب الغصب، إلا أن المصنف – رحمه الله – أشار هنا إلى الفرق لمكان الحاجة إليه.
ولا خلاف في اعتبار المثل في المثلي مع وجوده، ومع تعذره ينتقل إلى القيمة.
وفي اعتبار يوم القرض، أو التعذر، أو المطالبة، أوجه.
أوجهها الاخير، لانه وقتالانتقال إلى القيمة، إذ الثابت في الذمة إنما هو المثل إلى أن يطالب به.
ووجه الاول سبق علم الله بتعذر المثل وقت الاداء، فيكون الواجب حينئذ هو القيمة.
وضعفه ظاهر، إذ لا منافات بين وجوب المثل وقت القرض، طردا للقاعدة الاجماعية، والانتقال إلى القيمة عند المطالبة لتعذره.
ووجه الثاني أنه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة.
وفيه ان التعذر بمجرده لا يوجب الانتقال إلى القيمة، لعدم وجوب الدفع حينئذ، فيستصحب الواجب إلى أن يجب دفعه بالمطالبة، فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى قيمته.
قوله: ” وما ليس كذلك – إلى قوله – كان حسنا “.
الكلام (1) هنا في موضعين: أحدهما: أن الواجب في عوض القيمي – وهو ما يختلف أجزاؤه في القيمة والمنفعة كالحيوان – ما هو؟ أقوال:
(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” هذه المسألة لم يذكرها في المختلف مع أن الخلاف فيها شهير.
منه ره “.