پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص444

[ نعم لو تبرع المقترض، بزيادة في العين أو الصفة، جاز.

] قال: ” كل قرض يجر منفعة فهو حرام ” (1) والمراد مع الشرط، إذ لا خلاف في جواز التبرع بالزائد، وغيره من الاخبار.

ولا فرق في النفع بين كونه عينا وصفة ولا بين الربوي وغيره عندنا، لاطلاق النصوص (2)، ولان الغرض من القرض مجرد الارفاق والاحسان، بخلاف البيع.

ومتى فسد العقد لم يجز للمقترض أخذه، فلو قبضه كان مضمونا عليه كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة من أن كل ما ضمن بصحيحة ضمن بفاسده.

خلافا لابن حمزة (3) هنا، فإنه ذهب إلى كونه أمانة.

وهو ضعيف.

قوله: ” نعم لو تبرع المقترض – إلى قوله – جاز “.

لا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيتهما وعدمه، ولا بين كونه معتادا وعدمه.

بل لا يكره قبوله، للاصل، ولاطلاق النصوص بذلك.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بكرا (4) فرد بازلا رباعيا، وقال: ” إن خير الناس أحسنهم قضاء ” (5).

وروي مثله كثيرا عن الصادق عليه السلام (6).

وبذلك يجمع بين ما تقدم من النهي عن قرض جر منفعة، وبين ما روي عن الصادق عليه السلام أن خير القرض الذي يجر المنفعة (7).

إذا تقرر ذلك فإن كانت الزيادة حكمية، كما لو دفع الجيد بدل الردئ، أو الكبير بدل الصغير كما صنع النبي صلى الله عليه وآله، ملكه المقرض

(1) سنن البيهقي 5: 350 وفيه: ” فهو وجه من وجوه الربا “.

(2) انظر الوسائل 12: 476 ب (12) من أبواب الصرف، وب (12) من أبواب الربا.

(3) الوسيلة: 273.

(4) في هامش ” و ” و ” ه‍ ” و ” ن “: ” البكر: الفتى من الابل.

البازل: الذي تم له ثمان سنين، ثم يقال له بازل عام وبازل عامين، وهكذا كلما زاد سنه.

منه نور الله مرقده “.

(5) سنن البيهقي 5: 351 – 353.

(6) الوسائل 12: 476 ب (12) من أبواب الصرف.

(7) الكافي 5: 255 ح 2، التهذيب 6: 202 ح 453، الاستبصار 3: 9 ح 22، الوسائل 13: 104 ب (19) من أبواب الدين والقرض ح 5.