پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص443

والاقتصار على رد العوض، فلو شرط النفع،حرم ولم يفد الملك.] الافضلية لا تكون إلا باعتباره.

فإنه – على تقدير تسليمه – يجوز كون القيد لبيانالواقع، من قبيل قتل النبيين بغير حق، ويطير بجناحيه.

ومن أن المتفاضل فيه هو مقدار الثواب المتصدق به، لا مقدار مثله، لما بيناه من التلازم بينهما.

والامر الثاني: أن الجار في قوله ” بمثله ” متعلق ب‍ ” الصدقة ” فيكون المعنى أن القرض بشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك.

وقوله ” في الثواب ” متعلق ب‍ ” أفضل “.

وحينئذ فإنما يدل على أرجحية القرض على الصدقة مطلقا، لا على تقدير الرجحان.

وهو محتمل بحسب اللفظ، إلا أن الاول ألطف وأوفق بمناسبة الخبر الآخر، ويشتمل على سر لطيف وبلاغة في الكلام تناسب حال الكلام الصادر عن مشكاة النبوة التي أوتيت جوامع الكلم.

واعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض، فضلا عن أفضليته بوجه، إنما يكون مع قصد المقرض بفعله وجه الله تعالى، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها الثواب، فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الاغراض الدنيوية والريائية أم لم يقصد، لم يستحق عليه ثوابا، كما لا يخفى.

قوله: ” والاقتصار على رد العوض.

الخ “.

الاولى كون ” الاقتصار ” خبر مبتدأ محذوف تقديره ” وشرطه الاقتصار ” ونحوه،فيكون عطف جملة، إذ لم يتقدم من المفردات ما يحسن عطف هذا المفرد عليه، سيما بتفريع قوله: ” فلو شرط النفع حرم عليه ” فإن أربط ما سبق به قوله ” معونة ” وبعطفه عليها مجرورا يكون علة للاجر (1)، وذلك لا يستلزم الحكم بتحريم شرط النفع.

وهو واضح.

قوله: ” فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك “.

هذا الحكم إجماعي.

ومستنده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

(1) كذا في اكثر النسخ مع اختلاف فيها.

وفي ” ه‍ “: فإذا ربط بما سبق من قوله ” معونة ” وعطف عليها مجرورا تكون علة للاجر.