پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص441

[ وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب، ولا ينحصر في عبارة.

وفي القرض أجر، ينشأ من معونة المحتاج تطوعا.

] وإن كان معتبرا إلا ان الظاهر في الالفاظ الصريحة اقترانها بالقصد، فيحمل الاقرار عليه.

ومن هنا أجمعوا على انه لو ادعى على عدم القصد إلى البيع ونحوه مع تصريحه بلفظه لم يلتفت إليه.

وبهذا يظهر ضعف باقي أدلته، فإن أصالة العصمة قد انقطعت بما وقع من اللفظ الصريح.

ومثله القول في الحديث، فإن مع وجود السبب الناقل للملك شرعا، الرافع للضمان، يخرج موضع النزاع عن ذلك.

قوله: ” وعلى قبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب، ولا ينحصر في عبارة “.

الكلام هنا كما مر في أن ذلك شرط في صحة العقد على وجه يترتب عليه جميع ما يأتي من آثاره، فلا ينافي وقوعه معاطاة على ذلك الوجه.

وهل يقوم القبول الفعلي هنا مقام القولي؟ الظاهر ذلك بالنسبة إلى إباحة التصرف.

وفي الاكتفاء به في تمام الملك نظر.

وقطع جماعة (1) بالاكتفاء به مطلقا.

قوله: ” وفيه أجر “.

لا شبهة في ثبوت الاجر فيه، لما فيه من معونة المحتاج كما ذكر، والمعاونة على البر، وكشف كربة المسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ” (2).

وعن الصادق عليه السلام: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ” ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة ” (3).

وروي ” أن درهم الصدقة

(1) راجع الدروس: 375 وجامع المقاصد 5: 20.

(2) مسند احمد ج 2: 91.

(3) ثواب الاعمال: 167 ح 5، التهذيب 6: 192 ح 418، الوسائل 13: 90 ب (8) من أبواب الدين والقرض ح 5.