پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص439

[ المقصد الخامس: في القرض.

والنظر في أمور ثلاثة: الاول: في حقيقته.

وهو عقد يشتمل على إيجاب، كقوله: ” أقرضتك “.

] أيضا.

وهو ضعيف.

قوله: ” المقصد الخامس في القرض “.

وهو بفتح القاف وكسرها.

قوله: ” وهو عقد يشتمل على ايجاب “.

لا شبهة في اشتراط الايجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقق الملك، أن قلنا إنه يملك بهما وبالقبض.

ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف كان قبله بمنزلة الاباحة، فينبغي أن لا يتوقف على العقد، إلا أن يقال: إن ترتب الاثر بعد التصرف – على الوجه الآتي المغاير للاباحة – يتوقف على ما يدل عليه وهو العقد.

وعلى القول بالاكتفاء في البيع بالمعاطاة يكتفى بها هنا بطريق أولى، من حيث إنه عقد جائز يدخله من الرخص مالا يدخل في العقد اللازم.

وعلى هذا فالمعاطاة تفيد فيه إباحة التصرف كالبيع، ولا يتحقق الملك التام إلا بالتصرف.

والكلام في كونه إباحة محضة أو عقدا متزلزلا ما مر في البيع، إلا انه يشكل هنا بأنه لا معنى للعقد المتزلزل إلا ما يفيد جواز رجوع كل واحد فيه.

وهذا المعنى حاصل وإن كانت الصيغة تامة.

ويمكن اندفاع ذلك بأن معنى جواز رجوع كل منهما ليس على حد العقود الجائزة المحضة، كالعارية والوديعة، فإن الرجوع في تلك يوجب أخذ عين المال، بخلافه هنا، فإنه انما يفيد وجوب تخلص المقترض من حق المقرضبمطالبته بتلك العين أو بغيرها – كما سيأتي – فليس ذلك في الحقيقة فسخا للعقد، بل مطالبة بالحق الثابت في الذمة.

نعم، على القول بوجوب رد العين الباقية لو طلبها المالك يتجه كونه عقدا جائزا محضا، لكن سيأتي ضعفه.

ومعه يشكل كونه عقدا جايزا، فإن مطالبته المقرض للمقترض بما في ذمته متى شاء أمر آخر غير كون العقد جائزا أو لازما.