مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص438
[ الثاني: لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل، لسبق الاستحقاق.
الثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه.
فإن كان موجودا أخذه، وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا، وإلا بقيمته، وفيه وجهآخر.
] قد تقدم الكلام في ذلك.
وهذا بمنزلة التفريع على ما سبق من الحكم على أنها ليست بيعا في حق المتعاقدين وغيرهما، كما أن الخصم فرع الثبوت على ما حكم به.
قوله: ” لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل، لسبق الا استحقاق “.
أي استحقاقه الاجرة، فإنه كان على السعي المتقدم، وقد حصل.
ومثله أجرة الكيال والوزان والناقد.
قوله: ” فإكان موجودا أخذه – إلى قوله – وفيه وجه آخر “.
يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل، فإنه لا يرجع به بل بأصله.
أما المتصل فيتبع الاصل.
والولد منفصل وإن كان حملا.
أما اللبن في الضرع ففي كونه متصلا نظر.
وأما الصوف والشعر قبل الجز فالظاهر أنه متصل، مع احتمال كونه كاللبن.
ولو وجده معيبا أخذ أرش عيبه مطلقا، لان الجزء الفائت بمنزلة التالف، فيضمن كما يضمن الجميع.
ولو وقعت الاقالة بعد أن أحدث المشتري حدثا، فما وقع منه باعيان من عندهفهي له.
ولو كانت من المبيع، فإن زاد بفعله – كالعمارة – فهي للبائع، وللمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوم قبل الاحداث وبعده.
ويرجع بالتفاوت (1).
والمعتبر في قيمة القيمي يوم تلف العين، كنظائره، لان الضمان متعلق بالعين ما دامت، فإذا تلفت تعلق بقيمتها يومئذ، مع احتمال اعتبار يوم القبض، ويوم الاقالة، والاعلى.
والوجه الآخر الذي أجمله المصنف هو أن القيمي يضمن بمثله
(1) في هامش ” و ” و ” ك ” و ” ن “: ” ينبغي مراجعة النظر في هذه الفروع، لان الاصحاب لم يذكروها.
بخطه قدس سره “.