مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص437
[ ولا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان.
وتبطل الاقالة بذلك، لفوات الشرط.
وتصح الاقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره.
فروع ثلاثة الاول: لا تثبت الشفعة بالاقالة، لانها تابعة للبيع.
] قبوله.
ولا يعتبر فيها سبق الالتماس بل لو ابتدأ أحدهما بالصيغة فقبل الآخر صح.
قوله: ” ولا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل بذلك “.
لما كانت الاقالة فسخا فمقتضاه رجوع كل عوض إلى صاحبه، فإذا شرط فيها زيادة أو نقصان في أحد العوضين فقد شرط فيها ما يخالف مقتضاها، فيفسد الشرط، ويترتب عليه فسادها، كما في كل شرط فاسد، لانهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه، ولم يحصل.
ولا فرق في المنع من الزيادة والنقيصة بين العينية والحكمية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن، أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه، لم يصح.
قوله: ” وتصح الاقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره “.
نبه بالتسوية بين السلم وغيره على خلاف بعض العامة (1)، حيث منع من الاقالة في بعض السلم، لانه حينئذ يصير سلما وبيعا، وقد نهى النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم عنه.
وبطلانه ظاهر، وإطلاق الاذن في الاقالة – بل استحبابها – يشمل الكل والبعض.
ومتى تقايلا في البعض اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع نصف الثمن، وفي ربعه بربعه، وهكذا.
قوله: ” لا تثبت الشفعة بالاقالة، لانها تابعة للبيع “.
(1) في هامش ” و ” و ” ن “: هو مالك بن أنس.
بخطه قدس سره.
راجع بداية المجتهد 2: 206.
(2) الفقيه 4: 4، التهذيب 7: 230 ح 1005، الوسائل 12: 266 ب (12) من أبواب عقد البيع وشروطه ح 12.