مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص436
[ المقصد الرابع: في الاقالة.
وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما.
] فأطلق اللازم وأراد الملزوم.
ووجه عدم الصحة إمكان أن لا يتفق ذلك للمرأة، بأن تمرض، أو تموت، أو تترك العمل، إمكانا مساويا لنقيضه.
وكذا القراح يمكن أن يخنس، أو لا يظهر منه ما يطابق الوصف.
والضباط اعتبار ما لا يتخلف عنه المسلم فيه عادة، كالبلد الكبير بالنسبة إلى الارض والاهل.
قوله: ” المقصد الرابع في الاقالة “.
جعل الاقالة من مقاصد السلف غير حسن، فإنها لا تختص به، بل ولا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال.
فكان الاولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص، كالتتمة لباب البيع، حيث إنه الركن الاعظم لمتعلقها.
وأبعد منه جعله القرض ودين المملوك من مقاصد السلف أيضا، كما سيأتي.
ولقد كانالصواب جعله كتابا منفردا، لا من فصول البيع ومقاصده فضلا عن السلف.
قوله: ” وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما “.
نبه بقوله ” فسخ ” على خلاف بعض العامة (1)، حيث زعم أنها بيع مطلقا، وعلى بعض آخر، حيث زعم أنها بيع إن وقعت بلفظ الاقالة، وفسخ إن وقعت بلفظة، فيلحقها أحكامه.
بقوله ” في حق المتعاقدين وغيرهما ” على خلاف بعضهم أيضا، حيث زعم أنها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة، فيستحق الشفعة بها، وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين.
وبطلانه ظاهر، إذ لا يطلق عليه اسم البيع في جميع الصور، وللبيع ألفاظ خاصة ليست منها.
وصيغتها أن يقول كل منهما: تقايلنا، أو تفاسخنا.
أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقيل الآخر.
ولا فرق في ذلك بين النادم وغيره.
ولا يكفي إلتماس أحدهما عن
(1) في هامش ” ه ” و ” ن ” و ” و ” و ” ك “: ” القائل بأنها بيع في حق غير المتعاقدين أبو حنيفة، والقائل بالتفصيل بالفسخ وغيره بعض الشافعية، والقائل بأنها بيع مطلقا جماعة منهم مالك والشافعي في القديم ” وفي ” ك “: منه رحمه الله.
وفي ” و “: بخطه قدس سره.
انظر المجموع 9: 269 و 13: 160والمحلى لابن حزم 9: 2 – 4.