پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص435

[ ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه، لم يضمن.

] ولو شرط تأجيل الجز إلى أجل السلم، فلا يخلو إما أن يشترط دخول المتجدد أولا.

وفي الاول يحتمل الصحة، لانه شرط مضبوط.

وقد صرح جماعة من الاصحاب (1) بجواز مثل ذلك في الصوف واللبن استقلالا.

ونحن فيما سلف (2) شرطنا فيه كون المجهول تابعا، حينئذ لا إشكال أيضا مع الشرط.

وفي الثاني يبنى على أمرين: أحدهما: أن شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جائز أم لا؟ والحق جوازه، بل ادعى عليه في التذكرة (3) الاجماع.

ومثله الثمن المعين.

والثانى: أن اختلاط مال البائع بالمبيع هل هو مانع من صحة البيع أم لا؟ ولا شبهة في عدم منعه.

وقد تقدم (4) نظيره فيمن اشترى لقطة أو جزة وأخر قطعها فامتزجت بمال البائع.

وحينئذ فطريق التخلص الصلح.

وهذه الوجوه كلها متوجهة شرعا إلا أنها غير محررة في كلامهم، وإنما ذكروا أصل المسألة واختلفوا فيها.

نعم، ذكر بعض المتأخرين (5) هنا أن شرط تأجيل الجز إلى أمد السلف باطل قولا واحدا.

وكأنه نظر إلى ظاهر ما وقع فيه الخلاف، وإلا فدعوى الاجماع هنا في حيز المنع.

قوله: ” ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن “.

أي لم يصح السلم، فلا يضمن المسلم فيه، لان الضمان لازم للصحة،

(1) منهم الشيخ في النهاية: 399، والعلامة في المختلف: 366.

(2) في ص 181.

(3) التذكرة 1: 555.

(4) لم نجده فيما سبق وإنمامر الكلام حول اختلاط مال المشتري بمال البائع بصورة عامة ص 244.

(5) في هامش ” ه‍ ” و ” ن ” و ” و “: (هو الشيخ احمد بن فهد في المهذب بخطه قدس سرة.

)

راجع المهذب البارع 2: 478.