پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص434

[ الحادية عشرة:إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف

شيئا معلوما، صح.

ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه.

] والحق أن اسم بيع الدين بالدين لا يتحقق الا إذا كان الغوصان معادينا قبل المعاوضة، كما لو باعه الدين الذي في ذمته بدين آخر له في ذمته، وفي ذمة ثالث، أو تبايعا دينا في ذمة غريم لاحدهما بدين في ذمة آخر غريم للاخر، ونحو ذلك،لاقتضاء الباء كون الدين نفسه عوضا.

والمضمون الذي لم يكن ثابتا في الذمة قبل ذلك لا يعد جعله عوضا بيع دين بدين.

وأما ما يقال: اشترى فلان كذا بالدين، مريدين به أن الثمن في ذمته لم يدفعه، فهو مجاز يريدون به أن الثمن بقي في ذمته دينا بعد البيع.

ولولا ذلك لزم مثله في الحال، لاطلاقهم فيه ذلك.

نعم الدين المبيع يطلق عليه اسم الدين قبل حلوله وبعده، فلابد في المنع من دين آخر يقابله.

فظهر أن ما اختاره المصنف من جواز ذلك على كراهية أوضح، وإنما كره خروجا من خلاف من منع منه.

قوله: ” ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه “.

القول بالمنع لابن إدريس (1).

وهو مبني على المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم استقلالا، بناء على أنه موزون لم يعلم كميته.

وقد تقدم (2) الكلا فيه، وأن الاقوى الجواز مع المشاهدة.

ويمكن بناؤه أيضا على اشتراط الاجل في عقد السلم، والاصواف المعنية هنا حالة، فيكون بعض السلم حالا، وابن إدريس صرح بالمنع منه أيضا.

والاصل ممنوع، ولو سلم فاشتراط الاصواف هنا ليس سلما، بل شرط فيه،وهو جائز، كما تقدم في صدر المسألة من جواز شرط المعلوم مع السلم.

وهو هنا كذلك.

وحينئذ فالجواز – مع مشاهدة الصوف وشرط جزه حالا أو الاطلاق – قوي.

(1) السرائر 2: 316.

(2) في ص 181.