پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص433

[ فإن باعه بما هو حاضر صح.

وإن باعه بمضمون حال صح أيضا.

وإن اشترط تأجيله قيل: يبطل، لانه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الاشبه.

]التذكرة (1).

وربما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط صحة البيع.

ويندفع بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا، ويمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبته منقولة لا يمكن قبضها إلا بعد مضي زمان يمكن فيه الوصول إليها.

ونبه بقوله ” وعلى غيره ” على خلاف ابن إدريس (رحمه الله) (2) حيث منع من بيعه على غير الغريم.

وهو ضعيف.

قوله: ” فإن باعه بما هو حاضر صح – إلى قوله – وهو الاشبه “.

أراد بالحاضر المشخص، سواء كان حاضرا حين العقد أم لا، وبالمضمون ما في الذمة.

ولا إشكال في جواز بيعه بالمضمون الحال، إذ لا يصدق عليه بيع الدين بالدين، ولا بيع الكالي بالكالي، لان المراد به – على ما فسره به أهل اللغة (3) – بيع المضمون المؤجل بمثله.

وأما بيعه بمؤجل فقد ذهب جماعة (4) إلى المنع منه، اعتمادا على أن المؤجل يقع عليه اسم الدين.

وفيه: أنهم إن أرادوا إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته فظاهر منعه، لانه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة، ولا يثبت إلابعد العقد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين.

وإن أرادوا أنه دين بعد ذلك لزم مثله في المضمون الحال، ولا يقولون ببطلانه.

وأما دعوى إطلاق اسم الدين على المؤجل قبل ثبوته في الذمة دون الحال، فهو تحكم.

(1) التذكرة 1: 599.

(2) السرائر 2: 38 – 40.

(3) الصحاح 1: 69.

(4) منهم ابن ادريس في السرائر 2: 55 و 314، والعلامة في التذكرة 1: 559.