مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص432
على أنها قضاء ولم يساعره،احتسب بقيمتها يوم القبض.
على الذي هو عليه وعلى غيره.] الجميع هربا من تبعض الصفقة التي هي عيب إذ المسلم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر، وفي المختلف خاصة لانه الذي تعذر، فله الرجوع إلى ثمنه، لان الصبر ضرر لا يلزم به، ولحسنة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام.
فإن اختار الثالث فالاصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا، ان لم يكن التأخير بتفريطه، والا فلا خيار له.
وما تقدم من التخيير بين أخذ القيمة الآن مع ما ذكر آت هنا.
قوله: ” إذا دفع إلى صاحب الدين – إلى قوله – يوم القبض “.
لان جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدين، فلما لم يكن عند الدفع – الذي هو وقت القضاء – من جنسه فلا بد من احتسابها على وجه تصير من الجنس، وذلك باعتبار قيمتها يومئذ سواء كانت قيمية أم مثلية.
ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب أيضا به يوم دفع العرض قضاء.
ويدخل في ملك المدين بمجردالقبض وإن لم يساعره عليه في الموضعين.
ولا يختص ذلك بباب السلم، بل ذكر هذه المسألة في باب الدين أولى.
وهذا الحكم مع الاتفاق عليه مروي في مكاتبة (2) الصفار.
قوله: ” يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره “.
إحترز ببعدية الحلول عما قبله، فلا يصح بيعه حينئذ، إذ لا استحقاق للبائع في الذمة حينئذ.
ويشكل بأنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في المبيع، فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها، وإن لم تجز المطالبة به قبل الاجل.
وهو خيرة
(1) الكافي 5: 185 ح 3، التهذيب 7: 28 ح 122، الوسائل 13: 60 ب (5) من أبواب السلف ح 3.
(2) الوسائل 12: 402 ب 26 من أبواب أحكام العقود ح 5.