پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص431

[ ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع.

] التأخير لعارض، لاشتراكهما في المعنى بالنسبة إليه.

ولا فرق حينئذ بين أن يطالب بالاداء وعدمه.

نعم لو رضي بالتأخير ثم عرض المانع فالمتجه سقوط خياره، كما مر.

وتحيزه بين الامرين خاصة هو المشهور، وبه أخبار (1) بعضها صحيح.

وحينئذ فلا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس (2) الخيار.

وزاد بعضهم ثالثا، وهو أن لا يفسخ ولا يصبر، بل يأخذ قيمة الآن.

وهو حسن، لان الحق هو العين، فإذا تعذرت رجع إلى القيمة حيث يتعذر المثل.

والخيار ليس على الفور، لاصالة العدم.

حينئذ فلا يسقط بالتأخير، بل لو صرح بالامهال فالاقوى عدم سقوط خياره.

وتوقف في الدروس (3).

ولو كان الانقطاع ببلده خاصة وأمكن تحصيله من غيرها، فإن قلنا بوجوب تعيين البلد فلا كلام، إذ لا يجب قبول غيره، فلا تجب المطالبة به، ولا يجب قبولها.

وإن لم نوجب – مطلقا أو على بعض الوجوه – فإن نقله البائع باختياره وإلا لم يجبر عليه مع المشقة، ويجبر مع عدمها.

وفي حكم انقطاعه بعد الاجل مع العارض موت المسلم إليه قبل الاجل ووجود المسلم فيه.

وفي إلحاق ما لو تبين العجز قبل الحلول عن الاداء بعده، فيتخير الخيار، أو يتوقف على الحلول، وجهان أجودهما الثاني، لعدم وجود المقتضي الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ.

قوله: ” ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع “.

المراد أنه يتخير بين ثلاثة أشياء: الصبر وإنما تركه لوضوحه، والفسخ في

(1) راجع الوسائل 13: 68 ب ” 11 ” من أبواب السلف.

(2) السرائر 2: 317.

(3) الدروس: 357.