مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص430
لعارض ثم طالب بعد انقطاعه، كان بالخيار بين الفسخ والصبر.
] في كون ذلك على وجه مفسد للعقد، بأن لا يكونا تقابضا أصلا، أو على وجه مصحح، بأن يكون البائع قبضه ثم رده إليه.
والمصنف هنا قدم قول البائع ترجيحا لجانب الصحة، مع أن الاصل عدم القبض أيضا، وتحقق صحة العقد سابقا، كما مر (1).
ويمكن أن يقال حينئذ: تعارض الاصلان، فيحصل الشك في طرو المفسد،والاصل عدمه، فيتمسك بأصل الصحة لذلك.
لكن يبقى في المسألة شئ، وهو أن دعوى البائع الرد غيره مقبولة، كنظائرها، إذ لا دخل له في الصحة، وإنما قدم قوله في أصل القبض مراعاة لجانبها.
وحينئذ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبته المشتري بالثمن؟ يحتمل عدمه، لما قلناه من عدم قبول قوله في الرد مع اعترافه بحصول القبض.
ويحتمل جواز المطالبة، لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشتري الآن، أما على دعوى البائع فظاهر، وأما على دعوى المشتري فلاعترافه بعدم القبض، فإذا قد قول البائع في صحة العقد الزم المشتري بالثمن.
ويشكل بأن المشتري حينئذ لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمته، لدعواه فساد البيع، فلا يبقى إلا دعوى البائع وهي مشتملة على الاعتراف بالقبض ودعوى الرد، وهي غير مقبولة في الثاني.
والمسألة موضع إشكال.
ولعل عدم قبول قوله في الرد أوجه.
قوله: ” إذا حل الاجل وتأخر التسليم – إلى قوله – كان لخيار بين الفسخ والصبر “.
احترز بالعارض عما لو كان تأخر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له، فإنه لا فسخ له، لاستناده إلى تقصيره.
ولكن تشمل العبارة بمفهومها ما لو كان التأخير اقتراحا من البائع خاصة.
والحق حينئذ أن الخيار يثبت للمشتري، كما لو كان
(1) في ص 429.