مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص428
[ السادسة:إذا وجد برأس المال عيبا،
فإن كان من غير جنسه بطل العقد، وإن كان من جنسه، رجع بالارش إن شاء.
وإن اختار الرد، كان له.
] تحقيقاته، بأن الحكم بالزوال والعود مبني على الظاهر، حيث كان المدفوع من جنس الحق، وصالحا لان يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وإن لم يثبت في نفس الامر، فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار.
وانت خبير بأنه لا ضرورة إلى التزام ذلك، بل الملك حصل ظاهرا وباطنا، غاية أمره التزلزل هو غير مانع منه كنظائره.
قوله: ” إذا وجد برأس المال عيبا.
الخ “.
إنما يبطل العقد مع ظهور العيب من غير الجنس إذا كان ظهوره بعد التفرق، وكان الثمن بأجمعه معيبا من غير الجنس، أو كان معينا.
أما لو كان في الذمة وتبينالعيب قبل التفرق لم يبطل العقد، بل يمكن إبداله.
وكذا لو كان بعده والعيب غير مستوعب، كما هو الظاهر من العبارة، فإن العيب غير الجنس إذا كان مستوعبا لم يكن المدفوع ثمنا ولا رأس مال، وإن أطلق عليه ذلك بتوهم كونه هو.
إذا كان من الجنس فإنما يرجع بالارش – كما ذكروه – مع تعينه، أما مع إطلاقه فلا، بل له إبداله قبل التفرق وبعده، على إشكال تقدم (1) الكلام على نظيره في باب الصرف.
وجملة أقسام المسألة: أن العيب إما أن يكون من الجنس، أو من غيره.
ثم إما أن يكون في جملة الثمن، أو في بعضه.
ثم إما أن يظهر قبل التفرق، أو بعده.
ثم إما أن يكون الثمن معينا، أو كليا.
فالاقسام ستة عشر.
وحكمها قد علم مما أسلفناه هنا وفي باب الصرف (2).
(1) في ص 342.