پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص427

[.

] الخروج بعد أن لم يكن، فإنه مصير الشئ إلى ما كان عليه بعد خروجه.

وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتجدد بين القبض والرد فإنه يكون للقابض، لانه نماء ملكه، كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار.

أما المتصل فيتبع العين.

ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فأنه يمنع من الرد، لكونه مضمونا عليه ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها.

وبه قطع في التذكره (1).

وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق، وإنه لم يكن ثابتا لولا الطارئ، فإن المنع منه إنما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث إنه أمر كلي، والمعيب غير تام في جملة أفرادالحق، فلما طرأ العيب المانع من الرد تعين قبوله، فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا، فإنه يجوز أخذ أرشه، ويتعين عند مانع من رده.

وربما قيل بجواز رده هنا، لعدم تعيينه ابتداء والعيب الطارئ لم يوجب تعينه، غاية ما في الباب ان يلزم بأرشه.

وقد ظهر مما قررناه جواب ما قيل على العبارة من أن زوال الملك عند رده إنما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه، وإن عود الحق إنما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لاحد المحذورين: إما الحكم بالشئ مع وجود نقيضه، أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لان الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الاول وإلا لزم الثاني.

فإنا نلتزم بأن المقبوض معيبا يصلح أداء عن الحق إذا رضي به المستحق، لانه من جنس الحق، وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ومن ثم كان النماء له، كما بيناه.

ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، فإذا علم به كان له الفسخ وطلب السليم.

ولو فرض أنه لم يعلم بالعيب وتصرف فيه وذهبت عينه برئ المسلم إليه من الحق فيما بينه وبين الله تعالى مما زاد على أرش عيبه.

وفي ثبوت مقدار الارش في ذمته كما تقدم.

وما حققناه أجود مما أجاب به الشهيد (رحمه الله) عن الايراد في بعض

(1) التذكرة 1: 559.