پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص426

[ ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع، وبطل فيما قابل الدين.

وفيه تردد.

الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره، جاز.

وإن امتنع أحدهما لم يجبر.

الخامسة: إذا قبضه فقد تعين وبرئ المسلم إليه.

فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.

] ووجه الصحة إمكان العلم بالتقسيط ولو بعد العقد، كما لو باع سلعتين فظهرت احدهما مستحقة، فإن التقسيط اللاحق كاف وإن جهل ما يخص كل واحدة حالة العقد.

وأقرب منه ما لو باع ما يصح تملكه وغيره.

وقد تقدم (1) في بحثهما توجيه البطلان فيهما أيضا مع علم المشتري بالحال.

قوله: ” ولو دفع خمسين – إلى قوله – وفيه تردد “.

قد تقدم (2) الخلاف في ذلك، وما يعلم به وجه التردد، وأن المصنف اختار الصحة على كراهة.

وهنا تردد في البطلان.

والاقوى الصحة في الجميع.

قوله: ” لو شرطا موضعا للتسليم – إلى قوله – وإن امتنع أحدهما لم يجبر “.

لا فرق في ذلك بين كون ذكر الموضع شرطا في صحة السلم وعدمه، فإن العقد إذا انضبط في أصله جاز التراضي على غير ما عين من الموضع وغيره.

قوله: ” إذا قبضه فقد تعين.

الخ “.

إذا قبض المشتري المسلم فيه فوجد به عيبا فلا أرش له، لانه لم يتعين للحق، بل يقع عوضا عن الحق الكلي مملوكا له ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضا به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم إليه سليما بعد أن كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا.

ونبه بقوله: (عاد) على ذلك حيث إن العود يقتضي

(1) في ص 163.

(2) في ص 412.