مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص425
[ ولو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك.
ولو دفع فوقالصفة وجب قبوله.
ولو دفعه أكثر لم يجب قبول الزيادة.
أما لو دفع من غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي.
الثالثة:إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، وشرط تأجيل خمسين،بطل في الجميع على قول.] مما يكال أو يوزن، على ما فصل.
ويجوز الصلح عليه قبل الحلول وبعده، وقبل القبض وبعده، على الاقوى، بناء على أن الصلح أصل لا فرع البيع نحوه.
قوله: ” ولو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك “.
هذا مع إمكانه، ومع تعذره يخلي بينه وبينه ويبرأ منه وإن تلف.
وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض.
قوله: ” ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة “.
الفرق بين العين والصفة أن زيادة الصفة لا تنافي عين الحق بل تؤكده، إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره وتزيد الصفة، أما العين فهي خارجة عن الحق زائدة عليه، فلا يجب قبولها، لانها عطية جديدة يمكن تخليصها، والحق معهاغير متعين.
وخالف ابن الجنيد (1) في الاول وسوى بينهما في عدم وجوب القبول، عملا بظاهر رواية سليمان بن خالد (2).
قوله: ” إذا اشترى كرا من طعام – إلى قوله – بطل في الجميع على قول “.
أما بطلانه في المؤجل فظاهر، وأما في غيره فلان الثمن المعجل يقابل من البيع قسطا أكثر مما يأخذ المؤجل، لان للاجل قسطا منه، والتفاوت غير معلوم عند العقد، فإذا بطل البيع في المؤجل يجهل ما قابل المعجل فيبطل أيضا.
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 367.
(2) التهذيب 7: 41 حديث 173، الوسائل 13: 67 ب (9) من أبواب السلف حديث 8.