پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص422

[.

] في التحرير (1) والارشاد (2)، وجماعة (3)، لاصالة البراءة من اشتراطه، وإطلاق الاوامر بالوفاء بالعقود (4)، وحل البيع، وللاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا.

بل ادعى ابن إدريس (5) الاجماع عليه هنا أيضا.

وهي دعوى في محل النزاع.

وثانيها: اشتراطه مطلقا.

اختاره الشيخ في الخلاف (6)، وتبعه عليه جماعة (7)، واستقربه الشهيد (8) (رحمه الله).

ووجهه أن مكان التسليم مما تختلف فيه الاغراض،ويختلف باعتباره الثمن والرغبات، فإنه قد يكون بعيدا عن المشتري فلا يرغب في تكثير الثمن ولا في الشراء وعلى بعض الوجوه، وقد يكون قريبا فينعكس الحكم.

وكذا القول في البائع.

ولان المطالبة بالمبيع فرع ثبوته في الذمة واستحقاق المطالبة به، وذلك في السلم المؤجل غير معلوم، لانه إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع.

وبهذا يفرق بينه وبين القرض، حيث انصرف إلى مكان العقد.

وكذا البيع.

ولا يلزم مثله في بيع النسيئة، لخروجه بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وإلا لكان الدليل قائما فيه، فلا يلحق به المختلف فيه.

وثالثها: التفصيل، فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله، وإلا فلا.

اختاره الشيخ في المبسوط (9).

ووجهه يعلم مما تقدم، فإن الاغراض إنما تختلف في محل يفتقر

(1) تحرير الاحكام 1: 196.

(2) ارشاد الاذهان 1: 372.

(3) منهم ابن أبي عقيل نقله عنه في المختلف: 367، وابن ادريس في السرائر 2: 317، والصيمري في تلخيص الخلاف 2: 85.

(4) المائدة: 1.

(5) السرائر 2: 317 – 318.

(6) الخلاف 3: 202 مسألة 9 كتاب السلم.

(7) منهم العلامة في المختلف: 367، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 238.

(8) الدروس: 358.

(9) المبسوط 2: 173.