مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص421
[ ولو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه.ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه، وإن كان في حمله مؤنة.] الاصل، وهو اعتبارها بالهلال، فيتعين.
ولا يلزم إكمال الشهر الاول من الذي يليه،لان الاكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، إذ لا يلزم محذور لو أكمل من غيره، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه، فإنه يلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكان اعتباره بالهلالي، ولان الاجل إذا كان ثلاثة أشهر مثلا، فبعد مضي شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الاول والرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا، فيحل الاجل، وإلا كان أزيد من المشترط، ولانه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا، ومضى بعده شهران هلاليان، يصدق أنه مضى من الاجل شهران ونصف، وإن كانت الثلاثة ناقصة.
وهذا أمر ثابت في العرف حقيقة، فيكفي إكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها.
واعلم أن المعتبرة في الاولية والاثناء العرف – كما مر – (1) لا اللغة، فلا يقدح فيه اللحظة والساعة، مع احتماله.
قوله: ” ولو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه “.
الوجه فيه ما تقدم من الغاية المعنية، فإنه وإن كان مطلقا إلا أنه قد تعين شرعا وعرفا بأول خميس، فصار كالمعين ابتداء، فيصار في الاكتفاء بدخوله إلى العرف.
ويشكل بما إذا كان العقد في أوله، فإن ما تقدم من الاحتمال والبحث آت فيه.
قوله: ” ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه وان كان في حمله مؤنة “.
اختلف الاصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد، مع اعترافهم بأنه لا نص فيه على الخصوص، على أقوال: أحدها: عدمه مطلقا، كما اختاره المصنف، والشيخ في النهاية (2)، والعلامة
(1) في ص 418.
(2) النهاية: 395.