پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص420

[.

] أشبه “.

الاصل في الشهر عند الاطلاق، الهلالي، وإنما يعدل عنه إلى العددي عند تعذر حمله على الهلالي.

فمتى كان الاجل شهرا واحدا، وكان العقد في أوله، اعتبر الهلالي، وإن كان في أثنائه فالعددي.

ولو كان الاجل شهرين فصاعدا ووقع في أثنائه، ففي اعتبار الشهر بأيهما ثلاثة أقوال، أشار المصنف إلى اثنين منها: أحدها: اعتبار الشهرين بالهلالي.

أما الثاني فظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا.

وأما الاول فلصدق مضي القدر الحاصل منه عرفا، كنصفه وثلثه مثلا، فيتم من الثالث قدر ما فات منه، حتى لو كان ناقصا كفى إكمال ما يتم تسعة وعشرين يوما، لان النقص جاء في اخره، وهو من جملة الاجل، والفائت من الاول لا يختلف بالزيادة والنقصان.

وهذا هو الذي حكاه المصنف أولا.

وثانيها: اعتبار ما عدا الاول هلاليا، ويتم الاول ثلاثين.

أما الاول فلصدق الشهر الهلالي عليه.

وأما الثاني، وهو الاول المنكسر، فلانه باهلال الثاني لا يصدق عليه أنه شهر هلالي، فيكون عدديا.

ولا يمكن اعتبار الجميع بالهلالي، لئلا يلزم إطراح المنكسر، وتأخر الاجل عن العقد مع الاطلاق.

وحينئذ فيكمل الاول ثلاثينبعد انقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكثر.

وهذا هو قول الاكثر.

وثالثها: انكسار الجميع بكسر الاول، فيعتبر الكل بالعدد.

ووجهه أن الشهر الثاني لا يعقل دخوله إلا بعد انقضاء الاول، فالايام الباقية إما أن لا تحسب من احدهما، أو من الثاني، وكلاهما محال، أو من الاول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الاول بعدد ما فات منه من الثاني، فينكسر الثاني، وهكذا.

وإلى هذا القول ذهب الشيخ (1) في أحد قوليه.

والاوسط أوسط لما مر، ولان الاشهر الباقية يمكن إجزاؤها على حكم

(1) لم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشيخ قدس سره.

وله قولان ذكرهما في المبسوط 2: 171، وليس هذا منهما.

وانما ذكره العلامة في المختلف: 367 ولم يستبعده.