مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص419
[ ولو قال: إلى شهرين، وكان في أول الشهر، عد شهرين اهلة.
وإن أوقع العقد في أثناء الشهر، أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد.
وقيل: يتمه ثلاثين يوما.
وهو أشبه.
] لانه المرجع حيث لا يكون للفظ حقيقة شرعية.
وهذا بخلاف ما لو كان الشهر مطلقا، كما لو جعل الاجل إلى شهر، فإنه يتم باخره، لدلالة العرف عليه أيضا، وبقرينة أنه لولا ذلك لخلا السلم من الاجل، وقد صرحا به.
وفرق الشهيد (رحمه الله) بينهما في بعض تحقيقاته، مع اشتراكهما في انتهاء الغاية، بأن المغيا في المبهم مسمى المدة، وهو لا يصدق إلا بالمجموع، والمغيا في المعين مسمى المعين، وهو يصدق بأول جزء منه، ضرورة صدق الشهر – كصفر مثلا – بأول جزء منه.
وفيه نظر، لان المطلق لما حمل على الشهر المتصل، وهو الهلالي إن اتفق وإلا فثلاثون يوما، كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع المركب من الايام المخصوصةالمتصل بالعقد، فإن صدقت الغاية بأولها ثبت الحكم فيهما.
وإنما الفارق العرف الدال على خروج الاول ودخول الثاني، كما دل على خروج بعض الغايات ودخول بعض في نظائره.
ويشكل الحكم في المعين لو كان العقد في أوله، وجعلاه الغاية فإن الحكم بخروجه يوجب خلو العقد من الاجل، وقد ذكراه.
والحكم بدخوله أجمع يخالف القاعدة الحاكمة بخروج المعين.
ويمكن السلامة من المحذور الاول – ان لم يعتبر الاجل في صحة العقد – بأن ذكر الاجل على هذا الوجه بمنزلة التصريح بالحلول، لانه لازمة، وإن كان بصورة الاجل، فيصح حالا، كما لو صرحا به.
أما مع اعتبار ذكر الاجل فيمكن ترجيح آخره تحصيلا للصحة وإن خالف الظاهر، والبطلان لفقد شرط الصحة.
ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي غير لازم، لان البطلان حكم شرعي أيضا.
وهذا هو الاجود، بناء على اعتبار الاجل.
قوله: ” ولو قال إلى شهرين وكان في أول الشهر – إلى قوله – وهو