مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص418
[ ويحمل الشهر عند الاطلاق على عدة بين هلالين، أو ثلاثين يوما.
ولو قال: إلى شهر كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال، نظرا إلى العرف.
] كان ما جعلاه من الاجل محتملا للزيادة والنقصان، فلا يصح العقد، وإن كان له محمل شرعي عند الفقيه، فإن ذلك غير كاف في صحة العقد من دون أن يعلمه المتعاقدان.
هذا هو الذي تقتضيه القواعد المتقدمة، ويقتضيه الدليل.
ويحتمل ضعيفا الاكتفاء في الصحة وعدمها بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لم يقصداه، نظرا إلى كون الاجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وإطلاق اللفظ منزل على الحقائق الشرعية.
وقد ظهر مما سبق ضعفه.
قوله: ” ويحمل الشهر عند الاطلاق على عدة بين هلالين أو ثلاثينيوما “.
أي يحمل الشهر على شهر هلالي إن اتفق الاجل في أوله، سواء كان ثلاثين يوما أم أقل، أو على ثلاثين يوما إن كان العقد وقع في أثناء شهر، فالترديد باعتبار التفصيل، لا ترديد إشكال في اعتبار أيهما.
ويعتبر في أولية الشهر واثنائه العرف لا الحقيقة، لانتفائها غالبا أو دائما، إذ لا تتفق المقارنة المحضة لغروب ليلة الهلال.
فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة، ويقدح فيه نصف الليل ونحوه.
وحيث كان المرجع إلى العرف فهو المعيار.
والظاهر أن الساعة فيه غير قادحة.
قوله: ” ولو قال: إلى شهر كذا حل بأول جزء من ليلة الهلال “.
إنما أسنده إلى العرف لان الشهر معين وقع غاية للاجل، والغاية – لغة – قد تدخل في المغيا، كما في قولك: قرأت القرآن إلى آخره، وبعت الثوب إلى طرفه، وقد لا تدخل، ك
(أتموا الصيام إلى الليل) (1)، وقد تحتملهما، كآية غسل اليدين إلى المرافق (2)، لكن هنا دل العرف على خروج الغاية، وهو الشهر المعين، فيحكم به،
(1) البقرة: 187.
(2) المائدة: 6.