مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص417
[.
] إنما حمل على أولهما مع كونه مشتركا، لتعليقه الاجل على الاسم المعين، وهو يصدق بالاول.
ويعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به، كما مر.
ومثله التأجيل إلى يوم معين من أيام الاسبوع، كالخميس والجمعة، مع احتمال البطلان في الجميع مع عدم التعيين، للاشتراك، والشك في حمله على الاول.
وفرق في التذكرة (1) بين الاول والثاني، فحكم في الثاني – وهو اليوم – بحملهعلى الاول لدلالة العرف عليه، وتردد في الاول.
والمعتمد التسوية بينهما في الحمل على الاول.
فإن قلت: قد شرطت في الصحة علمهما بذلك، وقصدهما إليه، ومع ذلك كيف يتجه احتمال البطلان؟! لانهما إذا قصدا إلى الاول، أو الثاني واتفقا عليه صح قطعا، لعدم الاشتباه والاختلاف، ومع عدم القصد إلى معين لا مجال للصحة، فكيف يتوجه الوجهان على نحو واحد؟!.
قلت منشأ الاحتمالين من الشك في دلالة اللفظ المشترك على المعنى (2) من معانية أم لا.
فمن حمله على الاول زعم أن إطلاق اللفظ دال عليه، إما عرفا، أو مطلقا، نظرا إلى تعليقه على اسم فمتى دخل الاول صدق الاسم، فلا يعتبر غيره، وإذا كان الاطلاق دالا على الاول حمل عاليه اللفظ، لانه مدلوله.
ومن حكم بالبطلان نظرا إلى اشتراك اللفظ واحتماله للامرين على السواء، فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما.
وإذا تقرر ذلك وكان اعتقاد المتعاقدين وفهمهما انصرافه إلى الاول كان اطلاقهما في قوة إرادة الاول، وإن لم يكن لهما اعتقاد ذلك، سواء اعتقد نقيضه أم لا،
(1) التذكرة 1: 548.
(2) وردت في ” ه ” و ” م “: ” معنى “، وفي ” ن ” و ” و “: ” معين “، وفي ” ب ” و ” ك ” معينين.
ولعل الصحيح معنى معين.