پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص415

[ ولو اشتراه حالا، قيل: يبطل، وقيل: يصح، وهو المروي، لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد.

الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.

] قوله: ” ولو اشتراه حالا.

الخ “.

موضع الخلاف ما إذا قصد الحلول، سواء أصرح به أم لم يصرح، فإنه حينئذ يكون بيعا بلفظ السلم، لانه بعض جزئياته.

وقد تقدم (1) جوازه في العين الحاضرة، ففي الكلية أولى.

ووجه المنع حينئذ أن وضع السلم على التأجيل، حتى ادعى الشيخ (2) عليه الاجماع، وعن النبي صلى الله عليه وآله: ” من أسلف فليسلف في كيل أو وزن معلوم وأجل معلوم ” (3).

وأجاب في المختلف (4) بالقول بموجب هذه الادلة، فإنه مع قصد السلم يجب ذكر الاجل، وليس صورة النزاع، بل البحث فيا لو تبايعا حالا بلفظ السلم، ومقتضى ذلك أن موضع الخلاف ما إذا لم يقصد السلم.

وظاهر العبارة أن الخلاف في السلم أيضا، لان ضمير ” اشتراه ” ناسب كونه المسلم فيه.

وهو ظاهر الدروس (5) أيضا.

وهذا هو الاجود.

قوله: ” أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله “.

أي يكون الاغلب وجوده عند الاجل عادة، فلا يكفي وجوده فيه نادرا.

وفي القواعد (6) جعل الشرط إمكان وجوده، فيدخل فيه النادر إلا على تكلف بعيد.

وما

(1) في ص 406.

(2) الخلاف 3: 196 مسألة 3 من كتاب السلم.

(3) مسند احمد 1: 282، الترمذي 3: 602 ح 1311، البيهقي 6: 18 و 24.

(4) المختلف: 364.

(5) الدروس: 356.

(6) قواعد الاحكام 1: 137.