مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص414
[ ولا يجوز الاسلاف في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في المجزوز جزا، ولا في الماء قربا.
وكذا لا بد أن يكون رأس المال، مقدرا بالكيل العام، أو الوزن.
ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته، ولا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبة من طعام.
الشرط الخامس: تعيين الاجل، فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول: متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج كان باطلا.
] قوله: ” ولا يجوز الاسلاف في القصب أطنانا – إلى قوله – ولا في الماء قربا “.
الوجه في ذلك كله اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف، بخلاف ما لو بيع مشاهدا، فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه.
قوله: ” ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته “.
هذا إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد.
فلو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته، كما لو بيع.
ولو كان مذروعا، كالثوب، ففي الاكتفاء بمشاهدته عن ذرعه نظر، من جوازه لو بيع – كما مر – فكذا إذا كان ثمنا، ومن الجهالة.
وقطع الشيخ (1) باشتراط ذرعه.
وتوقف الفاضل في المختلف (2).
والاولى بناؤه على جواز بيعه كذلك، فإن قلنا به ثم أجزناه هنا.
وخالف المرتضى (3) في ذلك كله، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا.
والعمل على المشهور.
(1) الخلاف 3: 198 مسألة 4 من كتاب السلم.
(2) المختلف: 364.
(3) نقله عنه في التنقيح الرائع 2: 144.