مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص413
[ الشرط الرابع: تقدير السلم (1) بالكيل أو الوزن العامين.
ولو عولا على صخرة مجهولة، أو مكيال مجهول، لم يصح ولو كان معينا.
ويجوز الاسلاف في الثوب أذرعا.
وكذا كل مذروع.
وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا؟ الوجه، لا.
] ذلك استيفاء محض قبل التفرق، مع عدم ورود العقد على ما في الذمة.
وقيل بالبطلان هنا أيضا، لان الثمن قد تشخص بما في الذمة، فيكون بيع دين بدين، أو لان هذه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه، فتكون فاسدة.
وهما ضعيفان، لانالثمن هنا أمر كلي، وتعيينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد.
ومثل هذا التقاص والتحاسب إستيفاء لا معاوضة.
وحيث يكون الجنس والوصف واحدا فالتقاص قهري، وإلا توقف على التراضي.
قوله: ” تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين “.
لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله ووزنه، وما يعتاد بيعه جزافا، لان المشاهدة تدفع الغرر، بخلاف السلم المعول فيه على غائب أو معدوم.
وسيأتي في حكم السلم في الحطب والقصب ما ينبه عليه.
قوله: ” ويجوز السلم في الثوب أذرعا “.
هذا الحكم ثابت أيضا، وإن قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع، لانتفاء الغرر، كما مر.
قوله: ” وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا؟ الوجه لا “.
وجه الوجه عدم انضباط المعدود، فلا يحصل العلم بقدره بدون الوزن.
وهذا يتم في بعض المعدودات كالرمان، أما النوع الخاص من البيض والجوز فالاجود جوازه بالعدد والوزن.
وفي اللوز نظر، من عدم انضباط نوعه الخاص غالبا.
والاولى اعتبارهبالكيل أو الوزن.
والضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن.
(1) في متن الجواهر: المسلم.