پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص412

[ الشرط الثالث: قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد.

ولو افترقا قبله بطل.

ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض وبطل في الباقي.

ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لانه بيع دين بمثله، وقيل: يكره، وهو أشبه.

] منع الشيخ (رحمه الله) (1) من الاسلاف في جوز القز، محتجا بأن في جوفه دوداليس مقصودا ولا فيه مصلحة، فإنه إذا ترك فيه أفسده، لانه يقرضه ويخرج منه، وإن مات فيه لم يجزمن حيث إنه ميتة.

والاصح الجواز، لان المقصود بالبيع خال من هذه الموانع، والدود ليس بمقصود، وهو في حكم النوى الذي لا فائدة فيه.

ومنشأ تردد المصنف مما ذكرناه في الوجهين.

قوله: ” قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد “.

هذا هو المشهور بل إجماع.

وظاهر ابن الجنيد (2) جواز تأخير القبض ثلاثة أيام.

وهو متروك.

قوله: ” ولو قبض البعض صح في المقبوض وبطل في الباقي “.

ثم إن كان عدم الاقباض بتفريط المسلم إليه فلا خيار له، وإلا تخير، لتبعض الصفقة.

قوله: ” ولو شرط كون الثمن من دين عليه – إلى قوله – وهو أشبه “.

القول بالبطلان للشيخ (3) والاكثر (4)، لما ذكر، إذ لا شك في إطلاق اسم الدين عليه.

ووجه الكراهة أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.

وبقي في المسألة قسم اخر، وهو ما لو لم يعينه من الدين ثم تقاصا في المجلسمع اتفاق الجنس والوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، فإن الاجود هنا الصحة، لان

(1) المبسوط 2: 182.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 367.

(3) المبسوط 2: 189.

(4) منهم العلامة في المختلف: 368، والشهيد في الدروس: 357، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 229.