پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص411

[ ويجوز الاسلاف في شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك.

ويجوز في شاة معها ولدها، وقيل: لا يجوز، لان ذلك مما لا يوجد إلا نادرا.

وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل.

وفي جواز الاسلاف في جوز القز تردد.

] الجهالة.

وفي اعتبار ذلك في المشاهدة نظر، من توقف العلم عليه، ومن مشاهدة الجملة.

وهو أجود.

قوله: ” ويجوز الاسلاف – إلى قوله – بل شاة من شأنها ذلك “.

نبه بذلك على خلاف الشافعي، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون، محتجا بمجهولية اللبن المعين (1).

وليس بجيد، لان الواجب من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن موجودا بالفعل حال البيع، بل لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه، بل له أن يحبلها ويسلمها.

ولو سلم وجود اللبن بالفعل فهو تابع لا يضر جهالته، كما مر.

وضابط اللبون ما يمكن أن تحلب في زمان يقارب زمان التسليم، فلا يكفي الحامل وإن قرب إبان ولادتها.

قوله: ” ويجوز في شاة معها ولدها – إلى قوله – لجهالة الحمل “.

القول بالمنع للشيخ (2) (رحمه الله)، محتجا على الاول بعزة الوجود، وعلى الثانيبجهالة الحمل، وعدم إمكان وصفه.

والمشهور والاجود الاول، لامكان وصف الاول بالصفات المعتبرة في السلم من غير إداء إلى العسر، واغتفار الجهالة في الحمل، لانه تابع.

ووافقه العلامة (3) في الجارية الحسناء مع ولدها، لعزة وجودها كذلك، وفي الفرق نظر.

وضابط المنع وعدمه عزة الوجود وعدمه.

قوله: ” وفي الاسلاف في جواز القز تردد “.

(1) الام 3: 120.

(2) المبسوط 2: 177.

(3) التذكرة 1: 550.