مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص410
[ ولا في الجواهر واللآلئ، لتعذر ضبطها، وتفاوت الاثمان مع اختلاف أوصافها، ولا في العقار والارضين.
ويجوز السلم في الخضر والفواكه، وكذا كل ما تنبته الارض، وفي البيض والجوز واللوز، وفي الحيوان كله والاناسي، والالبان والسمون والشحوم، والاطياب والملابس، والاشربة والادوية، بسيطها ومركبها، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها، وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة.
] يقدح، لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول.
قوله: ” ولا في الجواهر واللآلئ، لتعذر ضبطها، وتفاوت الاثمان مع اختلاف أوصافها “.
لم يفرق بين اللآلئ الصغيرة والكبيرة، لاشتراكهما في علة المنع، وهو تعذر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن.
وفرق جماعة بينهما فجوزوه في الصغار، لانها تباع وزنا، ولا يعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها تفاوتا بينا بخلاف الكبار،وهو أجود.
ولا فرق بين المتخذ للتداوي وغيره.
قوله: ” وفي البيض والجواز واللوز “.
شرط الشيخ (1) في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن لاختلافه.
والاقوى الاكتفاء بالعدد مع ذكر النوع الذي يقل الاختلاف فيه بحيث يختلف بسببه الثمن، لان الغرض العلم بالقدر، وهو حاصل بذلك، حيث لم يرد من الشارع تعيين الاعتبار، والعرف يدل عليه.
قوله: ” والادوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها “.
بأن لا يكون لها ضابط معين في مقدار كل واحد من اجزائها، فلو أمكن ضبطها بالقدر صح، وإن لم يكن ذلك لازما فيها.
وعقاقير الدواء أجزاؤه التي يتركب منها.
ويعلم من اشتراط العلم بمقدار عقاقيرها العلم بها نفسها بطريق أولى، لترتفع
(1) المبسوط 2: 189، الخلاف 3: 209 مسألة 19 من كتاب السلم.