مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص409
[ وإذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه، كاللحم نيه ومشويه، والخبز، وفي الجلود تردد.
وقيل: يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم.
ولا يجوز في النبل المعمول، يجوز في عيدانه قبل نحتها، ] المراد بظهورها في اللغه كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما، كما قيده به.
وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا، أو يشهد به عدلان.
وفي حكم اللغة العرف، فمتى كان المعنى متعارفا جازت الحوالة عليه كذلك.
ولا بد مع ذلك من علم المتعاقدين بالمعنى المراد، كما نبه عليه في العبارة باشتراط الامرين معا: علمهما وظهور المراد في اللغة، فلو جهلاه أو احدهما بطل العقد، وإن كان معناه معروفا لغةوعرفا.
قوله: ” وفي الجلود تردد.
وقيل: يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم “.
المشهور المنع من السلم في الجلود، للجهالة، واختلاف الخلقة، وتعذر الضبط حتى بالوزن، لان القيمة لا ترتبط به.
والقول بالجواز مع المشاهدة للشيخ (1) (رحمه الله)، لارتفاع الجهالة بها.
ورده المصنف بأنه مع المشاهدة يخرج عن وضع السلم.
ويمكن الجواب بأنه إنما يخرج مع تعيين المبيع، وكلام الشيخ أعم منه، فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها.
وهذا القدر لا يخرج عن السلم، كما لو شرط الثمرة من بلد معين، أو الغلة من قرية معينة لا تخبس عادة.
والاجود (2) المنع مطلقا، للاختلاف، وعدم الانضباط.
قوله: ” ويجوز في عيدانه قبل نحتها “.
لامكان ضبطها حينئذ بالعدد وبالوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف لا
(1) النهاية: 397.
(2) في ” ه ” والاحوط.