پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص407

[ والضابط أن كل ما يختلف لاجله الثمن، فذكره لازم.

ولا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، ويجوز اشتراط الجيد والردئ.

]الربا.

ويشكل على القول بجوازه حالا كما سيأتي، وبإمكان الجمع بين الاجل والقبض في المجلس على تقدير اشتراطه، فإن الاجل لا يتقدر في جانب النقصان، اللهم إلا أن يقال: إنه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما، وسيأتي تحقيقه.

واجيب عن الثاني بأن الجمع بين الاجل والتقابض وإن كان ممكنا إلا أن الاجل مانع من التقابض مدته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الاجل.

وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك.

ويشكل بأن الشرط وهو التقابض في المجلس – إذا حصل – تم العقد، والمعرضية (1) المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحة بوجه.

قوله: ” والضابط أن كل ما يختلف لاجله الثمن فذكره لازم “.

المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافا لا يتغابن به، فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح بمثله عرفا.

والمرجع في هذه الاوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وخط الفقيه منها البيان الاجمالي.

قوله: ” ولا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على على ما يتناوله الاسم “.

أي لا يجب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الافراد الداخلة في المعين.

فإن استقصى كذلك ووجد الموصوف صح السلم، وإن عز وجوده بطل.

فعلى هذا، النهي والامر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم، كما إذا استلزم الاستقصاء غرة الوجود، وقد يكونان على وجه نفي اللزوم والجواز، كما إذا لم يستلزم

(1) أثبتناه بناء على ما في نسخة ” ه‍ ” وان كان بعض الكلمة غير مقروء.

وفي سائر النسخ (والعرضة).