پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص406

ويجوز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت، وفي الاثمان.وإسلاف الاثمان في الاعراض.

ولا يجوز إسلاف الاثمان في الاثمان ولو اختلفا.

الثاني: في شرائطه، وهي ستة: الاول والثاني: ذكر الجنس والوصف.

] النوع مجاز، والعقود اللازمة لا تثبت بالمجازات.

ولان الملك إنما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا، ولم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في موضع النزاع.

والحق أنا إن قلنا باختصاص البيع بما يثبب شرعا من الالفاظ لم يصح هنا، وإن جوزناه بكل لفظ دل صريحا على المراد صح، لان هذا اللفظ مع قصد البيع صريح في المطلوب، وكلام الاصحاب في تحقيق ألفاظ البيع مختلف.

والقول بعدم انعقاد البيع بلفظ السلم لا يخلو من قوة.

وعلى القول بالصحة فيما ذكره المصنف لو جعل متعلق البيع عينا موصوفة بصفات السلم حالا كان أولى بالصحة، لانه أقرب إلى السلم وإنما يخالفه بالاجل.

وعلى المنع يحتمل الصحة هنا.

والاقوى الصحة في الموضعين.

قوله: ” ويجوز إسلاف الاعراض في الاعراض.

الخ “.

نبه بالاول على خلاف ابن الجنيد (1) حيث منع من إسلاف عرض في عرض، إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين، كالسمن في الزيت.

وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل (2) حيث منع من إسلاف غير النقدين.

وهما نادران.

وأما الثالث وهو إسلاف الاثمان في الاعراض فموضع وفاق، كما أن المنع من الرابع موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس، لان السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، وهو ينافي قبضه في المجلس.

وفيه مع تماثل العوضين مانع آخر، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الاجل، فإن له حظا من الثمن فيوجب

(1 و 2) راجع المختلف: 365 و 365.