مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص405
[ البيع والشراء.
وهل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب؟ الاشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين.
] والتمليك على قول، وب (استلمت منك كذا) أو استلفت، أو تسلفت، أو تسلمت، على ما مر، إلى آخر الصيغة.
والقبول هنا من المسلم: قبلت وشبهه.
وهذا الحكم من خواص السلم بالنسبة إلى أنواع البيع.
ومثله في صحة الايجاب من كل من المتعاقدين الصلح.
قوله: ” وهل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول: أسلمت إليك.
الخ “.
أي قال ذلك المشتري، فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم هو الثمن والمسلم فيه هو المبيع.
ومثله ما لو قال البائع أسلمت اليك هذا الثوب في هذا الدينار، كما فرضه في القواعد (1).
ووجه الاشبه:أن البيع يصح بكل ما أدى ذلك المعنى المخصوص، والسلم نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك، فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد.
ولانه إذا جاز استعماله لما في الذمة المحتمل للغرر كان مع المشاهدة أدخل، لانه أبعد من الغرر، إذ مع المشاهدة يحصل العلم أكثر من الوصف، والحلول يتيقن معه إمكان التسليم والانتفاع بخلاف الاجل، فكان أولى بالصحة.
ولان البيع ينعقد ب (ملكتك كذا بكذا) على ما ذكره بعض الاصحاب (2)، ولا ريب أن السلم أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا – استعمالا شائعا – في الهبة، فإذا انعقد بالابعد لتأديته المعنى المراد، فالاقرب إذا أداه أولى.
وهذا هو اختيار الاكثر.
ووجه العدم: أن لفظ السلم موضوع حقيقة للنوع الخاص من البيع، فاستعماله في غير ذلك
(1) قواعد الاحكام 1: 134.
(2) منهم العلامة في قواعد الاحكام 1: 123، والشهيد في الدروس: 334.