مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص404
[ الفصل العاشر في السلف والنظر فيه يستدعي مقاصد: الاول: السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر، أو في حكمه.
وينعقد بلفظ أسلمت، وأسلفت، وما أدى معنى ذلك، وبلفظ ]قوله: ” السلم وهو ابتياع مال مضمون.
الخ “.
أراد بالحاضر المعين ثمنا المقبوض في المجلس، وبما في حكمه المقبوض في المجلس مع كونه موصوفا غير معين، وإن كان المقبوض حاضرا عندهما، لان الثمن – إذا كان موصوفا – غير منحصر في المقبوض، بل هو أمر كلي، والكلي لا حضور له، لكن بتعيينه في المجلس وقبضه يصير في حكم الحاضر.
وينبه على أن المراد بالحاضر المعين ثمنا اقترانه بالباء، فإن الحاضر عندهما إذا قبض في المجلس ولم يكن معينا في العقد ليس هو متعلق الباء، وإن كان بعض أفراده، لان الامر الكلي مغاير لافراده، وإن لم يوجد بدونها.
قوله: ” وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت “.
السلم والسلف بمعنى، أشار إليهما المصنف بجعل العنوان في السلف ثم عرف السلم.
ويقال: أسلفت وسلفت، يتعدى بالهمزة والتضعيف، وأسلمت بالهمزة.
قال في التذكرة ويجئ سلمت إلا أن الفقهاء لم يستعملوه (1).
وينبغي القول بجوازه، لدلالته صريحا على المقصود ووروده لغة فيه.
هذا إذا كان الايجاب من المسلم.
ولو كان من المسلم إليه – الذي هو البائع في الحقيقة – صح بلفظ البيع
(1) التذكرة 1: 547.