مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص401
[ الثانية عشرة: من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع واستعادة الثمن.
ولو مات أخذ من وارثه.
ولو لم يخلف ] لا مع علم الاقتران.
ويشكل بأنه مع احتمال الاقتران والسبق كما يحتمل السبق الخارج بالقرعة يحتمل الاقتران المبطل للعقد، وليس في القرعة ما يخرجه، فإن ظاهر المؤدى منها إخراجها على السابق منهما، وحينئذ فلا يتوجه إلا مع اشتباه السابق.
نعم، لو قيل – مع اشتباه السبق والاقتران كما هو ظاهر فرض المسألة – إنه يكتب ثلاث رقاع في أحدها الاقتران ليحكم بالبطلان ان ظهر، كان حسنا، إلا أنهم لم ينبهوا عليه، ولا هو ظاهر ما نقل من الرواية.
والرواية المشتملة على ذرع الطريق رواها الشيخ – رحمه الله – عن أبي خديجة (1) عن الصادق عليه السلام.
وفيها أن ذلك مع اشتباه الحال، فلو علم السابق قدم وإن كان أبعد طريقا.
وظاهرها أن كلا منهما اشترى الآخر لنفسه، بناء على أن العبد يملك.
والمختار ما قدمناه.
بقي في العبارة شئ، وهو أنه بعد حكمه بتقديم السابق، والبطلان مع الاقتران روى القرعة ومسح الطريق ثم رجح الاول، وهو يشعر بكونهما في مقابلة مختاره، والحال أنهما وردتا في صورة الاشتباه، والمصنف لم يذكر حكم هذا الفرض، فلا يكونان في مقابلة حكمه، بل في الثانية تصريح بتقديم السابق، ولا تعرض لهما لحالة تيقن الاقتران.
والظاهر أن المصنف جعلهما في مقابلة الاقتران تبعا للشيخ – رحمه الله – فإنه صرح في النهاية (2) بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية، وهي لا تدل على مطلوبه، لانه فرضها في كتابي الحديث فيما إذا كانت المسافة متساوية وأشتبه الحال، لا فيما إذا علم الاقتران.
والله أعلم.
قوله: ” من اشترى جارية.
الخ “.
(1) التهذيب 7: 72 ح 310، الاستبصار 3: 82 ح 279 الوسائل 13: 46 ب (18) من أبواب بيع الحيوان ح 1.
ورواه في الكافي 5: 218 ح 3 عن أبي سلمة والظاهر اتحاده مع أبي خديجة.
(2) النهاية: 412.