پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص400

[.

] ثم إن كان شراء كل منهما لنفسه، وقلنا بملكه، فبطلان الثاني واضح، لامتناع ان يملك العبد سيده.

وإن احلنا الملك، أو كان شراؤه لسيده، صح السابق، وكان الثاني فضوليا لبطلان إذنه، فيقف على إجازة من اشتري له.

ولو كانوكيلا له، وقلنا بأن وكالة العبد تبطل ببيع مولاه له، صح الثاني أيضا، وإلا فكالمأذون.

والفرق بين الاذن والوكالة أن الاذن ما جعلت تابعة للملك، والوكالة ما أباحت التصرف المعين مطلقا.

والمرجع فيهما إلى ما دل عليه كلام المولى.

ولو اقترن العقدان بطلا، أي لم يمضيا، بل يكونان موقوفين على الاجازة، لاستحالة الترجيح إذا لم يكونا وكيلين، كما مر.

ويتحقق الاقتران بالاتفاق في القبول بأن يكملاه معا، لان به يتم السبب ويحصل الانتقال عن الملك الموجب لبطلان إذن المتأخر، لا بالشروع في العقد، لعدم دلالة قصد إخراج العبد عن الملك على القصد إلى منعه من التصرف بإحدى الدلالات، حتى لو شرع في العقد فحصل مانع من إتمامه بقيت الاذن، وإنما المزيل لها خروجه عن ملكه، عملا بالاستصحاب وتمسكا ببقاء المقتضي.

والرواية (1) بالقرعه ذكرها الشيخ (2) (رحمه اله)، وفرضها في صورة تساوي المسافة واشتباه الحال، وهو لا يستلزم الاقتران وان احتمله.

والقول بها حينئذ ليس بعيدا من الصواب، لاشتباه الحال في السبق والاقتران.

وقد روي أن القرعة لكل أمر مشكل (3).

واختارها العلامة في التذكره (4) والختلف مع الاشتباه – كما قلناه –

(1) الكافي 5: 218 ذيل ح 3، الوسائل 13: 46 ب (18) من أبواب بيع الحيوان ح 2.

(2) التهذيب 7: 73 ح 311، الاستبصار 3: 82 ذيل ح 279.

(3) لم نجده بهذا اللفظ ولكن ورد في دعائم الاسلام 2: 522 عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.

المستدرك 17: 373 ب (11) من ابواب كيفية الحكم ح 1.

(4) التذكرة 1: 500.

(5) المختلف: 383.